المحقق الكركي
133
جامع المقاصد
ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ، ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال : بحقوقها ، إلا مع الشرط . وكذا ما ينبت بعد رهنها ، سواء أنبته الله تعالى ، أو الراهن ، أو أجنبي ، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون . وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجرة ، واللبن في الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر نظر .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 297 حديث 3 ، التهذيب 7 : 90 حديث 382 . ( 2 ) القاموس المحيط ( أس ) 2 : 197 .